الحر العاملي

242

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

إذا لم يكن علَّة أقلّ من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السّماء علَّة ، قبلت شهادة رجلين . ( 1 ) [ 44 ] وقال عليه السّلام : ليس الرّؤية أن يراه واحد ولا اثنان ( 1 ) ولا خمسون . وحمل على ما إذا عارضهم مثلهم ، أو أكثر منهم ، ينظرون فلا يرون مع عدم المانع ويشهدون بعدم وجوده . [ 45 ] وقال عليه السّلام : ليس رؤية الهلال أن يجيء الرّجل والرّجلان فيقولون : رأينا ، إنّما الرّؤية أن يقول القائل : رأيت ، فيقول القوم : صدق . 11 - يثبت الهلال بالشّياع ، وبالرّؤية في بلد آخر قريب . [ 46 ] قال الصّادق عليه السّلام في هلال رمضان : لا تصم إلَّا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر ، فاقضه . [ 47 ] وقال عليه السّلام : لا تصم ذلك اليوم إلَّا أن يقضي أهل الأمصار ، فإن فعلوا ، فصمه . [ 48 ] وقال له رجل : أكون في الجبل في القرية وفيها خمسمائة من النّاس ، فقال : إذا كان كذلك ، فصم لصيامهم ، وأفطر لفطرهم . [ 49 ] وقال الباقر عليه السّلام : صم حين يصوم النّاس ، وأفطر حين ( 1 ) يفطر النّاس ، فإنّ الله جعل الأهلَّة مواقيت . [ 50 ] وروي : انّما عليك مشرقك ومغربك ، وليس على النّاس أن يبحثوا . وحمل

--> ( 1 ) م : رجلين عدلين [ 44 ] الوسائل 7 : 210 / 12 ( 1 ) رض : ولا يراه اثنان [ 45 ] الوسائل 7 : 210 / 14 [ 46 ] الوسائل 7 : 212 / 2 [ 47 ] الوسائل 7 : 212 / 3 [ 48 ] الوسائل 7 : 212 / 4 [ 49 ] الوسائل 7 : 212 / 5 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ وفي الأصل : يوم [ 50 ] الوسائل 7 : 213 / 8